السيد البروجردي
225
جامع أحاديث الشيعة
لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف ؟ فوقع عليه السلام : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وان يعملا ( 1 ) على حسب ما أمرهما إن شاء الله . يب 185 ج 9 - صا 118 ج 4 - محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل كان أوصى ( وذكر مثله ) ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام 299 - وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت . ( 3 ) فقيه 151 ج 4 - محمد بن يعقوب الكليني ( ره ) عن كا 47 ج 7 - أحمد بن محمد عن يب 185 ج 9 - صا 118 ج 4 - علي بن الحسن ( الميثمي - فقيه ) عن أخويه محمد وأحمد عن أبيهما عن داود ابن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال : إن رجلا مات وأوصى ( إلى والى آخر أو - كا - يب - صا ) إلى رجلين فقال أحدهما ( لصاحبه - فقيه ) : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الاخر ، فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : ذلك له ( 2 ) . ( 4 ) يب 243 ج 9 - صا 119 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : قلت سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان .
--> ( 1 ) ويعملان - فقيه ( 2 ) قوله عليه السلام له : يحتمل رجوع الضمير إلى من قال خذ نصف ما ترك وأعطني النصف كما فهمه الصدوق وقال لست أفتى بهذا الحديث بل أفتى بما عندي بخط الحسن بن علي عليهما السلام ، ويحتمل رجوعه إلى من أبى على صاحبه كما احتمله الشيخ فعلى هذا فلا منافاة بين هذه الرواية ورواية الصفار عن الحسن بن علي عليهما السلام .